علي أصغر مرواريد
102
الينابيع الفقهية
صلاة وتجديد الوضوء لكل صلاة ، فإن ثقب ورشح ولم يسل كان عليها تغييره في أوقات الصلاة وتغتسل لصلاة الفجر وتتوضأ وتصلي باقي الصلاة بوضوء مجرد من غير اغتسال ، وإن ثقب الدم القطن وسأل كان عليها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل ووضوء ، وتفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء الآخرة ، ومثل ذلك في صلاة الليل وصلاة الفجر وتغير القطن في ذلك . فصل : في غسل الميت وتكفينه ونقله إلى حفرته غسل الميت كغسل الجنابة في الصفة والترتيب يبدأ فيه بغسل اليدين ثم الفرج ثم الرأس ثم الميامن ثم المياسر . والغسلات ثلاثة : واحدة بماء السدر ، والثانية بماء جلال الكافور إذا ألقي منه شئ في الماء ، والأخرى بالماء القراح . والحنوط هو الكافور ويوضع على مساجد الميت من أعضائه ، والحنوط الشائع وزن ثلاثة عشر درهما وثلث درهم ، وأقله مثقال لمن وجده . والكفن المفروض ثلاث قطع : مئزر وقميص ولفافة ، وزيادة الحبرة والعمامة من السنة ، والخرق التي تشد بها فرجه خارجة عن عدد الأكفان ، ويجزئ الثوب الواحد لمن لم يجد سواه ، والمستحب أن تكون أكفانه من القطن دون غيره ، ويضع في أكفانه جريدتين من جرائد النخل فبذلك جرت السنة . ويكره إسخان الماء لغسل الميت إلا أن يخاف الغاسل الضرر لقوة البرد ، وتغسل المرأة زوجها والزوج امرأته ، والمشي خلف الجنازة وعن يمينها وشمالها ، وقد روي جواز المشي أمامها ، ويقدم الميت إلى شفير القبر فيجعل رأسه بإزاء موضع رجليه من القبر ، ثم يسل الميت من قبل رأسه حتى يسبق إلى القبر رأسه قبل رجليه ، ويحل عقد الأكفان ، ويوضع على جانبه الأيمن ، ويستقبل القبلة بوجهه ويوضع خده على التراب ، وينزل بالميت إلى قبره وليه أو من يأمره الولي ، ولا يدخل المرأة إلا من كان يجوز له أن يراها وهي حية .